الجنوب برس

بعد الإساءة للذات الإلهية.. ما جديد قضية ابتسام لشكر ؟
اخبار وتقارير الجنوب برس
أحالت النيابة العامة المغربية،الناشطة ابتسام لشكر إلى المحاكمة، مع التحفظ عليها في السجن، وذلك بتهمة إهانة الدين الإسلامي والتعرض للذات الإلهية.
وفجرت لشكر جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أيام، حين نشرت صورة لها، تظهرها وهي ترتدي قميصًا يحمل "عبارات مسيئة للذات الإلهية"، ما دفع السلطات لتوقيفها.
وقال وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط في بيان خلال وقت سابق: إنه "على إثر قيام سيدة بنشر صورة لها بحسابها على إحدى منصات التواصل الاجتماعي تظهر فيها وهي ترتدي قميصًا كتبت عليه عبارات مسيئة للذات الإلهية، أُرفقت بتدوينة تتضمن إهانة للدين الإسلامي، أمرت النيابة العامة بفتح بحث في الموضوع".
وتابع البيان: "تم وضع المعنية بالأمر تحت الحراسة النظرية"، مضيفًا أنه "سيتم ترتيب الأثر القانوني المناسب على ضوء نتائج الأبحاث فور انتهائها".
"قصد مؤكد"
وقالت صحيفة "هيسبريس" الإلكترونية المحلية، يوم أمس: إن النيابة أحالت لشكر إلى المحاكمة، بمدينة الرباط، ناقلة عن وزير العدل والحريات الأسبق المصطفى الرميد قوله: "لستُ من أنصار التشدد في مراقبة التصريحات، ولا من مناصري تصيّد الهفوات، إذ القاعدة أن "من شاء فليؤمن، ومن شاء فليكفر".
وتابع الرميد بالقول: "لكن، حينما تكون الإساءة إلى مقدسات الدين ليست تصريحًا عارضًا، ولا خطًا تعبيريًا، ولا فكرًا مخالفًا، وإنما عمل مدبّر، وتعبير مسيء للذات الإلهية عن قصد مؤكد، وسبق إصرار مبيت، فإنه لا يسعنا إلا أن نقول: إن في المغرب قانونًا واجب التطبيق".
وأضاف: "وكذلك فإن في البلاد مؤسسات تحمي المقدسات، ولا مجال لأي تسامح مع من فكرت وقدرت وأصرت على أن تقول في حق الله تعالى ما لم يقله أحد من العالمين، ملحدين أو كافرين".
القانون المغربي
وكانت لشكر المعروفة في المغرب بالدفاع عن الحريات الفردية وحقوق المرأة والمثلية، قد دونت مع صورتها منشورًا قالت فيه "في المغرب أتجول بقمصان تحمل رسائل ضد الأديان".
وهاجمت لشكر الديانة الإسلامية، معتبرة أنها "مثل كل الإيديولوجيات الدينية"، واتهمت الإسلام بالفاشية والذكورية، والتمييز ضد المرأة وفق منشورها.
ويعاقب القانون الجنائي المغربي على "الإساءة للدين الإسلامي" بالحبس بين 6 أشهر إلى عامين، أو غرامة من 20 ألفًا إلى 200 ألف درهم (نحو ألفين إلى 20 ألف دولار)، مع إمكانية رفع العقوبة إلى الحبس خمسة أعوام إذا ارتكبت "الإساءة" بوسيلة علنية "بما فيها الوسائل الإلكترونية".