الجنوب برس
صدور اليوم قرارات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم (45) لسنة 2025م
اخبار وتقارير الجنوب برس
*صدور اليوم قرارات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم (45) لسنة 2025م*
*بشأن إجراءات إصلاحية لتنظيم الموارد والسيادة المالية للدولة*
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية الصادر في 21 مايو 1991م، وخاصة المواد (119)، (121)، (124) منه،
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (1) لسنة 2011م بشأن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي،
وعلى القانون رقم (12) لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن تنظيم شركات الاتصالات،
وبناءً على مقتضيات المصلحة الوطنية العليا،
وبموجب الصلاحيات الدستورية والقانونية المخولة لرئيس الجمهورية وفقًا للمادة (119) من الدستور،
*قـــرر:*
*المادة (1):*
يُمنع من تاريخه أي تعامل تجاري أو مالي مع المناطق الواقعة تحت سيطرة المليشيات الحوثية الإرهابية، سواء بالعملة الوطنية أو الأجنبية. كما يُحظر استيراد أو تصدير البضائع والسلع إلى تلك المناطق أو منها، حفاظًا على الاقتصاد الوطني ومنع تمويل الجماعات الخارجة عن القانون. ويعد أي خرق لهذا الحظر جريمة تمويل لجماعات مسلحة يعاقب عليها وفقًا لقانون الجرائم والعقوبات النافذ.
*المادة (2):*
يتم نقل المقر الرئيسي والإدارة العامة لشركة الاتصالات (يمن موبايل) إلى العاصمة المؤقتة عدن، وإعادة هيكلة إدارتها بما يضمن خضوعها الكامل لسلطة الدولة الشرعية، وربط إيراداتها بالبنك المركزي في عدن وفقًا للقانون المالي ولائحة تنظيم الحسابات الحكومية.
*المادة (3):*
تُرفع مذكرة رسمية من رئاسة الجمهورية إلى البنك الدولي، بطلب اعتماد البنك المركزي اليمني في عدن كجهة حصرية لاستلام رسوم عبور الطيران المدني والدولي فوق الأجواء اليمنية، وضمان تحويل تلك العائدات وفقًا للشرعية المعترف بها دوليًا.
*المادة (4):*
يُوقف صرف المرتبات بالعملة الصعبة (الدولار أو غيره) لكافة الوزراء، السفراء، والوكلاء، ومن في حكمهم، ويُعتمد صرف المرتبات بالعملة الوطنية فقط. كما يتم إلغاء أو تجميد المناصب غير الضرورية التي تشكل عبئًا على المالية العامة ولا تخدم المصالح الحيوية للدولة، وفقًا لأحكام القانون المالي النافذ.
*المادة (5):*
كل من يخالف أحكام هذا القرار يعرض نفسه للمساءلة القانونية ويعاقب وفقًا لأحكام قانون الجرائم والعقوبات وقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
*المادة (6):*
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية، وتُبلغ الجهات المعنية لتنفيذه.
*صدر برئاسة الجمهورية*
*بتاريخ: 04 / أغسطس / 2025م*
*الرئيس / د. رشاد العليمي*
*رئيس مجلس القيادة الرئاسي*